ابن فهد الحلي
36
المهذب البارع
الثانية : الكفارة وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ( وقيل : هي مرتبة ) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع
--> ( 1 ) المقنع : ( 4 ) باب ما يفطره الصائم وما لا يفطره ص 60 س 9 قال : وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام الخ . ( 2 ) أي المفيد والسيد والطوسي . المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب الكفارات س 6 قال : أي هذه الثلاثة فعل أجزء عنه فيها ، وقال في جمل العلم والعمل ص 91 س 10 : قيل : إنها مرتبة ، وقيل : إنه مخير فيها ، وفي المختلف كتاب الصوم ص 55 في الكفارة قال : المشهوران كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى إلى أن قال : وقال ابن عقيل : الكفارة عتق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين إلى أن قال : وهذا يدل على الترتيب . ( 3 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال : هذه الكفارة مخير فيها . ( 4 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 21 قال : والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة . أو . . الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب الكفارات ص 422 باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س 4 قال : وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير . ( 6 ) السرائر : كتاب الصوم ص 86 س 8 قال : ومنهم من قال إنها مخيرة فيها وهو الأقوى والأظهر . ( 7 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف . ( 8 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف . ( 9 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف .